أستاذي الكريم
يقول العروضي غالب الغول أن وزن فعلن 2 2 جائز في المتدارك في ضربه فقط من باب جواز القطع فيه . ولعل ذلك يكون في الرقمي من باب التخابب في عجز المتدارك بعد زحاف السبب الأخير فيه وانتقال الأوثق للوتد قبل الأخير، أي يصح في عجزه (2) 2 و 2 2
2 3 2 3 .... 2 3 1 3 = 2 3 (2) 2 = 2 3 2 2
فما رأيكم بهذا التفسير ؟
إن لم يكن مقبولاً فمعنى ذلك لا يصح زحاف 1 3 فيه إلا في حشوه فقط.(في الرقمي) ، مع أنَّ العروضيين التفعيليين (حتى من يفرقه عن الخبب منهم) يجيزونه في أي مكان من البيت.
المفضلات